حكم حج مَن كان من أهل مكة وعليه دَيْن

السؤال: 

أقول: مثل أهل مكة مثلًا: السفر قريب للحج، ولو عليه دَيْنٌ لا يحج؟

الجواب:

لا، يبدأ بالدَّين، فالواجب عليه أن يبدأ بالدين، إلا إذا كان أهلُ الدَّين معروفين وسامحوه، أو يحجُّ على حساب غيره، ما يضُرُّهم، وليسوا مُنفقين شيئًا؛ فلا بأس.
س: السفر من مكة إلى عرفة قريب يعني: الحج ما يُكَلِّف شيئًا؟
ج: المقصود: إذا كان سفرُه لا يضُرُّ الدَّائنين فلا بأس.
س: إذا كان قريبًا؟
ج: قريبًا أو بعيدًا، إذا لم يكن يضرُّهم فلا بأس.
س: يعني: ليست العِلَّة في السفر: أنه يُخْشَى عليه؟
ج: العِلَّة في الضَّرر، فعليه أن يُعْطِي النفقةَ التي يُنفقها في الحجِّ للدَّائنين.
س: يعني: ليست العِلَّةُ في السفر؟
ج: لا، ليست العلةُ في السفر، العلة أنَّهم أولى بنفقة الحج.
فتاوى ذات صلة