الجواب:
هذا يكون ناقصَ المحبَّة، مَن ادَّعى محبَّة الرسول ﷺ وهو يُخالف السنة يكون ناقصَ المحبَّة، فإنَّ من كمال المحبة اتِّباع السنة وتعظيمها، فالذي يدَّعي حبَّ الله ورسوله ثم يرتكب المعاصي يكون ذلك نقصًا في حبِّه لله ولرسوله، وضعفًا في حبِّه لله ورسوله، والضعف يزيد وينقص، كلما خالف مسألةً من السنة ضعف الحبُّ، ونقص الحبُّ؛ لأنَّ إكرام اللحية وتوفيرها من الواجبات، وهكذا إسبال الثياب من المحرَّمات، والخضاب بالسَّواد من المحرَّمات، والرسول ﷺ قال: قصُّوا الشوارب، وأعفوا اللِّحى، خالفوا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: قصُّوا الشوارب، ووفروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، رواه البخاري ومسلم في "الصحيحين"، وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشَّوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس رواه مسلم في "الصحيح".
فينبغي للمؤمن -بل الواجب عليه- الأخذ بهذا الأمر، والتمسك بهذا الأمر، وإعفاء لحيته وإرخاؤها وتوفيرها؛ طاعةً لله ولرسوله، والله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ويقول: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80]، ويقول سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، قيل لأحمد: ما الفتنة؟ قال: "الفتنة الشرك، لعله يُذكر له شيءٌ من السنة فيدع ذلك فيزيغ"، أو كما قال رحمه الله.
المقصود أنَّ كون الإنسان يعصي السنة ويُخالفها؛ يُخْشَى عليه من الفتنة، وهي الردة عن الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليحذر أن يُخالف السنة، فرد السنة وعدم الأخذ بها من أسباب الزيغ.
وهكذا السواد: قال فيه ﷺ: غيِّروا هذا الشَّيب، واجتنبوا السواد، وفي اللفظ الآخر: وجنّبوه السواد، وقد صحَّ عنه ﷺ أنه قال: يكون في آخر الزمان قومٌ يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة، هذا وعيدٌ شديدٌ يُوجب ترك الخضاب بالسواد، ولا ينبغي أن يغترَّ الإنسانُ بمَن فعله من الناس، لا من الماضين، ولا من المتأخرين، فليسوا قدوةً فيما خالف السنة، القدوة هو الرسول ﷺ ومَن اتَّبع سنته.
وهكذا الإسبال من الكبائر، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقال: إياك والإسبال، فإنه من المخيلة، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: ثلاثةٌ لا يُكلِّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: المسبل إزاره، والمنَّان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فالرجل يرفع إزاره وقميصه وبشته وسراويله إلى فوق الكعب، لا ينزل عن الكعب، أما المرأة فلا بأس، المرأة تُرخي ثيابها؛ لأنها عورة، تستر أقدامها، أما الرجل فلا يجوز له التَّشبه بالمرأة، يرفع ثيابه.
وكان النبي ﷺ يُشمِّر ويُرى بياض ساقه عليه الصلاة والسلام، فالسنة التَّشمير إلى نصف الساق، ولا بأس بالإرخاء إلى الكعب، أما النزول عن الكعب فلا يجوز، فالواجب التواصي بهذا، والحذر من التَّساهل والاقتداء بمَن خالف السنة.
فينبغي للمؤمن -بل الواجب عليه- الأخذ بهذا الأمر، والتمسك بهذا الأمر، وإعفاء لحيته وإرخاؤها وتوفيرها؛ طاعةً لله ولرسوله، والله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ويقول: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80]، ويقول سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، قيل لأحمد: ما الفتنة؟ قال: "الفتنة الشرك، لعله يُذكر له شيءٌ من السنة فيدع ذلك فيزيغ"، أو كما قال رحمه الله.
المقصود أنَّ كون الإنسان يعصي السنة ويُخالفها؛ يُخْشَى عليه من الفتنة، وهي الردة عن الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليحذر أن يُخالف السنة، فرد السنة وعدم الأخذ بها من أسباب الزيغ.
وهكذا السواد: قال فيه ﷺ: غيِّروا هذا الشَّيب، واجتنبوا السواد، وفي اللفظ الآخر: وجنّبوه السواد، وقد صحَّ عنه ﷺ أنه قال: يكون في آخر الزمان قومٌ يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة، هذا وعيدٌ شديدٌ يُوجب ترك الخضاب بالسواد، ولا ينبغي أن يغترَّ الإنسانُ بمَن فعله من الناس، لا من الماضين، ولا من المتأخرين، فليسوا قدوةً فيما خالف السنة، القدوة هو الرسول ﷺ ومَن اتَّبع سنته.
وهكذا الإسبال من الكبائر، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقال: إياك والإسبال، فإنه من المخيلة، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: ثلاثةٌ لا يُكلِّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: المسبل إزاره، والمنَّان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فالرجل يرفع إزاره وقميصه وبشته وسراويله إلى فوق الكعب، لا ينزل عن الكعب، أما المرأة فلا بأس، المرأة تُرخي ثيابها؛ لأنها عورة، تستر أقدامها، أما الرجل فلا يجوز له التَّشبه بالمرأة، يرفع ثيابه.
وكان النبي ﷺ يُشمِّر ويُرى بياض ساقه عليه الصلاة والسلام، فالسنة التَّشمير إلى نصف الساق، ولا بأس بالإرخاء إلى الكعب، أما النزول عن الكعب فلا يجوز، فالواجب التواصي بهذا، والحذر من التَّساهل والاقتداء بمَن خالف السنة.