ما حكم تخصيص شهر رجب بعبادات معينة؟

السؤال:
أُشهد الله على أني أحبُّك في الله، ثم أرجو من سماحتكم التَّعليق على الرَّجبية، حيث أنها بعد أيام قليلةٍ وفَّقكم الله؟

الجواب:
أما ما ذكرتَ من المحبَّة فنقول: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، والتَّحابُّ في الله من القُربات التي يُحبُّها الله ، وأهلها من السبعة الذين يُظلّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله، كما قال النبيُّ ﷺ سبعةٌ يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمامٌ عادل، وشابٌّ نشأ في عبادة الله، ورجلٌ قلبه مُعلَّقٌ بالمساجد، ورجلان تحابَّا في الله، اجتمعا على ذلك، وتفرَّقا عليه، ورجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمالٍ فقال: إني أخاف الله وهكذا المرأةُ إذا دعاها ذو منصبٍ وجمالٍ فقالت: إني أخاف الله، من السبعة الذين يُظلُّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله، وهكذا السادس: رجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه، والسابع: رجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضتْ عيناه، ذكر الله وما عنده أحدٌ فبكى من خشية الله جلَّ وعلا، فهو من السبعة الذين يُظلُّهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله.
ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: أين المتحابُّون بجلالي؟ اليوم أُظلُّهم في ظلِّي يوم لا ظلَّ إلا ظلي، جعلنا الله وإياكم من المتحابين بجلاله، ورزقنا جميعًا الاستقامة.
أما ما يتعلق بالرَّجبية: فلا أعلم فيها نصًّا يدل على شرعيتها، يعني: زيارة المسجد النبوي، أما العمرة في رجب فلا بأس بذلك، قد ثبت في "الصحيحين" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ اعتمر في رجب، وقد قال بعضُ أهل العلم: إنه وهم ابن عمر في ذلك، ولكن الأصل عدم الوهم، الأصل في الراوي الثقة: الحفظ وعدم الوهم.
وثبت عن السلف أنهم كانوا يستحبُّون العمرةَ في رجب: منهم عمر ، ورجب شهرٌ حرامٌ، من الشهور الأربعة الحرم، فالعمرة فيه لا بأس بها، بل هي من عمل السلف.
أما زيارة المسجد النبوي في رجب فلا أعلم فيها نصًّا، ولا أعلم فيها شيئًا عن السلف الصالح، وهي تابعة للعمرة، مَن جاء العمرة يحب أن يزور المسجد النبوي، وزيارة المسجد النبوي مشروعة دائمًا في كل وقتٍ، فإذا زار المسجد النبوي لأجل أن الله يسَّر له العمرة، أو يسَّر الله له هذه الزيارة في رجب؛ لأنه لم يتيسر له في غيرها فلا بأس بذلك، أما تخصيص الزيارة في رجب فلا أعلم لها أصلًا، لكن إذا فعل ذلك من أجل أنه جاء للعمرة، أو من أجل أنه لا يسمح له إلا في رجب، أو لأسبابٍ أخرى؛ فلا بأس بذلك، ولا كراهةَ في ذلك إن شاء الله.
س: والصيام؟
ج: والصيام مكروهٌ، إفراد رجب بالصيام مكروهٌ.
فتاوى ذات صلة