ما حكم من يتحاكم للقوانين والأعراف القَبَليَّة؟

السؤال:
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أحبُّك في الله، مَن يتحاكم إلى القوانين العُرفية والقوانين القبلية هل حقَّقوا معنى "لا إله إلا الله"؟

الجواب:
الشيخ: أما المحبَّة في الله فنقول: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، والمحبَّة في الله من أفضل القُربات، التَّحابُّ في الله من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب أن يُظلَّ اللهُ العبدَ في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله.
وأما تحكيم القوانين والأعراف القَبَليَّة فهذا منكرٌ لا يجوز، والواجب تحكيم شرع الله، كما قال سبحانه: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65].
الواجب على جميع الدول المدعية للإسلام أن تُحكِّم شرع الله، وأن تدع تحكيم القوانين، وعلى القبيلة -أي قبيلةٍ- أن ترجع إلى حكم الله، ولا ترجع إلى قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها.
أما الصلح فلا بأس من باب الصلح، لا من باب الإلزام، إذا أصلح شيخُ القبيلة أو أحدُ أفراد القبيلة أو أعيانها أصلحوا بين المتخاصمين صلحًا لا يُخالف شرع الله؛ بأن أشاروا على هذا بأن يُسقط بعض حقِّه، وهذا يتسامح عن بعض حقِّه، وهذا يعفو؛ لا بأس بهذا، أما أن يُلزموه بقوانين لهم، درج عليها أسلافُهم، يُلزمونه إلزامًا؛ فهذا لا يجوز، أما الصلح بالتَّراضي على أنَّ هذا يسمح عن بعض الدراهم، أو يسمح عن سبِّه لأخيه، أو ما أشبه ذلك، إذا أصلحوا بينهم بشيءٍ؛ فلا بأس.
فتاوى ذات صلة