جواب: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل، لكن بغير النار من أنواع المبيدات؛ لقول النبي ﷺ: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية.
وهذا الحديث الصحيح عن النبي ﷺ يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعًا لأذاها، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل، لأن النبي ﷺ نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها، أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث. والله ولي التوفيق[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (7/ 148).