ج: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتلها، لكن بغير التحريق، بل بأنواع المبيدات الأخرى لقول النبي ﷺ: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وفي لفظ: والحية. فهذه أخبر النبي ﷺ عن أذاها وأنها فواسق يعني مؤذية وأذن في قتلها، وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل والحرم إذا وجد منها الأذى كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها مما يؤذي[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (5/298).