الجواب:
إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقًا، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإذا سبها كما سبته قصاصًا لا يزيد على ذلك فلا بأس أيضًا، وإن سمح عنها فهو أفضل؛ لأن الله يقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237].
والنبي ﷺ يقول: ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا[1]، أما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر، يجب عليها المبادرة بالتوبة من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك[2].
والنبي ﷺ يقول: ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا[1]، أما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر، يجب عليها المبادرة بالتوبة من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك[2].
- أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع برقم 2588.
- نشر في مجلة الدعوة، العدد 1544، بتاريخ 20/1/ 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/221).