الجواب:
يجوز أن يكون المبرر لتعدد الزوجات أن يقضي وطره إذا كانت الزوجة لا تعفه الواحدة؛ فلا مانع، بل قد تكون زوجتان أيضاً لا تعفه، والناس أقسام، وطبقات؛ فلا بأس أن يتزوج الثنتين، والثلاث، والأربع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وظن في نفسه العدل، والقيام بما يجب؛ فلا بأس بذلك، والله يقول -جل وعلا-: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً [النساء:3].
فلا بدّ أن يتزوج؛ ليجد الزوجة التي يحصل بها قضاء الوطر، والراحة إليها، والسكن إليها مع الزوجة الأولى، ومع الثانية، ومع الثالثة، والرابعة، هي النهاية.