الجواب: وبناء على كل ما ذكر، فالذي أرى: أن الطلاق الأخير غير واقع؛ لكونه مبنيًا على أمر لم يقع، فأشبه تعليقه بشرط لم يقع، وقد علم بالأدلة الشرعية أن الأحكام مبنية على عللها وشروطها، وأن المعلول ينتفي بانتفاء علته، كما أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما لا يخفى.
وقد صرح العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله بمثل ما ذكرنا في كتابه (إعلام الموقعين)، فيمن بلغه أن زوجته قد زنت فطلقها لذلك، ثم علم براءتها مما نسب إليها، وصحح رحمه الله أن الطلاق المذكور لا يقع، وهو واضح عند التأمل.
وبذلك تكون الزوجة المذكورة باقية في عصمة زوجها؛ لعدم وقوع الطلاق الأخير.
فأرجو إشعار الجميع بذلك -أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا-[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد صرح العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله بمثل ما ذكرنا في كتابه (إعلام الموقعين)، فيمن بلغه أن زوجته قد زنت فطلقها لذلك، ثم علم براءتها مما نسب إليها، وصحح رحمه الله أن الطلاق المذكور لا يقع، وهو واضح عند التأمل.
وبذلك تكون الزوجة المذكورة باقية في عصمة زوجها؛ لعدم وقوع الطلاق الأخير.
فأرجو إشعار الجميع بذلك -أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا-[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 895، في 20/5/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/53).