حكم الطلاق المعلق بشرط إذا فعل الشرط ناسيا

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم: ع. س. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 6/10/1389هـ، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رجل عقد على امرأة، وعند العقد شرط عليه عدم استعمال الدخان والمذياع والتليفزيون، وأنه إذا عمل أحد هذه الأشياء، فإنها تطلق دون مراجعة، وبدون تعويض، وأنه معروف عنه أنه يستعمل الدخان سابقًا، وأنه شرب الدخان ناسيًا، ورغبتك في الفتوى، كان معلومًا.

والجواب: إذا كان المذكور قد شرب الدخان ناسيًا، فلا يقع على زوجته بذلك طلاق؛ لأن من شرط وقوعه: أن يكون متعمدًا فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعًا.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وجنبنا وإياكم وسائر المسلمين سائر سخطه؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: 2424، في 25/11/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/46). 
فتاوى ذات صلة