الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة: بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لكونها فعلت المعلق عليه ناسية، وقد قال الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، فقال الله سبحانه: "قد فعلت"، كما صح بذلك الخبر عن النبي ﷺ كما لا يخفى، والأصح من أقوال العلماء: أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيًا أو جاهلًا، فإنه لا يقع ما علق عليه، أما إن فعلت ذلك عمدًا في المستقبل، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين -في أصح أقوال العلماء- لأن شرطه المذكور في حكم اليمين كما لا يخفى.
فأرجو إشعار الجميع بذلك -أثابكم الله، وسدد خطاكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعار الجميع بذلك -أثابكم الله، وسدد خطاكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 292، في 17/2/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/44).