الجواب: وبناء على ذلك، فالذي أرى: سؤال الزوج عن قصده بالتعليق المذكور: فإن كان قصده ما هو الظاهر من حاله وأمثاله أن يصدق فيما قال، وليس قصده فراق أهله، فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها، ولا يقع به شيء، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن لم يكن (ح) قال الكلمة، فقد وقع عليها بذلك طلقة واحدة؛ لأن أخاها (ح) لم يقلها حسب اعترافه.
وأما طلاقه الثاني، فقد أفتيته: بأنه قد وقع عليها بذلك طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة المعلقة، إن كان أراد إيقاعها -حسب ما تقدم- ويبقى له طلقة، وله مراجعتها -على كل حال- ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى، وإذا كانت الطلقة لم تقع لعدم قصده إياها، فإنه يكون الباقي له بذلك طلقتين.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة -أثابكم الله، وسدد خطاكم[1]-.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 8970/1/1، في 1/9/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/43).