الطلاق المعلق بشرط لا يقع قبل وقوع المشروط

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى الأخ المكرم: إ. م. أ سلمه الله وتولاه، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 8/11/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أنه حصل نزاع بين والدتك وزوجتك، فسحبت زوجتك إلى بيتها، فصارت تبكي، ورفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب كسح أم زوجي، وخلها تقعد في ركن وتحتاج لي، فزاد انفعالك وغضبك لشدة ما سمعت، فأجبتها على ذلك بقولك: إذا حصل ذلك لوالدتي فأنت طالق بالثلاث، وعرفت ذلك بقولك: تذكري أنه إذا حدث هذا فأنت طالق بالثلاث، وتخشى أن يقع ذلك، أو أن يكون قد وقع منك شيء بسبب هذا الكلام، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.

والجواب: إذا أصيبت والدتك بما ذكر -لا قدر الله- فإنه يقع على زوجتك بكلامك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من سماحته برقم: 2161، في 7/12/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/41). 
فتاوى ذات صلة