الجواب: وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأول والأخير طلقتان، ومراجعته لها صحيحة لاعتراف المرأة ووليها بذلك، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، وقد أفهمنا الزوج بأن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك، وقد بقي له طلقة واحدة.
أثابكم الله، وبارك الله في جهودكم، وجزاكم عن الجميع[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، وقد أفهمنا الزوج بأن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك، وقد بقي له طلقة واحدة.
أثابكم الله، وبارك الله في جهودكم، وجزاكم عن الجميع[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم (2382) في 17/11/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 423).