الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة أو كان الطلاق المذكور على عوض، لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما هو معلوم، فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقًا منكرًا، كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم (1783/خ) في 8/8/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 417).