حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة طريف، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
يا محب كتابكم الكريم رقم (967/1) وتاريخ 25/9/1388هـ وصل، وصلكم الله بهداه ونشكركم على دعواتكم الطيبة، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع وقد فهمت ما أشرتم إليه من طلاق الزوج ل. س. لزوجته، واطلعت على صورة ورقة الطلاق المرفقة المتضمنة قول المذكور: قد طلقت زوجتي بتاريخ 1/3/1383هـ طلاق لا رجعة فيه، وإشهاده على ذلك.

الجواب: الذي أرى هو إحضار المذكور مع ولي مطلقته لدى فضيلتكم؛ لسؤالهما جميعًا عن صفة الواقع، وهل سبقه طلاق؟ والاطلاع على أصل ورقة الطلاق، فإذا كان لم يقع سوى ما ذكر، وصادق ولي المرأة على ذلك فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى فأرجو إكمال اللازم، أما إن كان الواقع خلاف ما ذكر، فأرجو الإفادة عنه، إذا رأى فضيلتكم ذلك، حتى ننظر في ذلك، ونفيدكم، أثابكم الله وسدد خطاكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من سماحته برقم (1206) في 18/10/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 407).
فتاوى ذات صلة