الجواب: الذي أرى هو إحضار المذكور مع ولي مطلقته لدى فضيلتكم؛ لسؤالهما جميعًا عن صفة الواقع، وهل سبقه طلاق؟ والاطلاع على أصل ورقة الطلاق، فإذا كان لم يقع سوى ما ذكر، وصادق ولي المرأة على ذلك فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى فأرجو إكمال اللازم، أما إن كان الواقع خلاف ما ذكر، فأرجو الإفادة عنه، إذا رأى فضيلتكم ذلك، حتى ننظر في ذلك، ونفيدكم، أثابكم الله وسدد خطاكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم (1206) في 18/10/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 407).