الجواب: بناء على ذلك فالذي يراه محبكم هو تكليف المذكور بإحضار ولي مطلقته لديكم، فإذا صدقه في صفة الواقع واتفقا جميعًا على أنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، وبقي له طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، وقد ثبت بالأدلة الشرعية من السنة المطهرة ما يدل على ذلك كما لا يخفى، فأرجو إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أما إن اتضح من جواب الولي، ما يخالف ما أفاده به الزوج فأرجو إفتاءهما بما يظهر لكم أو إفادتي بما يثبت لديكم حتى أنظر في ذلك.
شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وجزاكم الله عن الجميع خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وجزاكم الله عن الجميع خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- صدرت برقم (1063/خ) في 23/5/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 362).