من قصد بتكرار الطلاق الإفهام لا يقع إلا واحدة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي بلجرشي وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
وصلني خطابكم الكريم رقم (864) وتاريخ 6/2/1392هـ الجوابي لخطابي رقم (1069) في 15/6/1392هـ وصلكم الله بهداه، وقد اطلعت على صورة الضبط المرفقة المتضمنة بيان حضور الزوج وصهره وشهادة الصهر المذكور بأن زوج أخته قال له: أختك مطلقة أختك مطلقة ثم ذهب إلى زوجة صهره فقال لها: زوجتي مطلقة، فقالت له تعوذ بالله من الشيطان، فقال: زوجتي مطلقة، وأنكم سألتم الزوج عن ذلك، فأجاب: بأنه لم يقصد بالتكرار إلا إفهام صهره وزوجته ولم يقصد أكثر من طلقة.

الجواب: وبناء على ما ذكر من الشهادة وجواب الزوج أفيد فضيلتكم أن الزوج مصدق فيما قال، ولا يقع على زوجته بذلك إلا طلقة واحدة؛ لأنه أعلم بنيته، وقد نص أهل العلم على ذلك كما لا يخفى، وعلى سبيل الاحتياط لا مانع من تحليفه على ذلك إذا طلبت الزوجة ذلك. فأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم الله وسدد خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنبيه: وقد راجعها الزوج عندي كما في الخطاب السابق المؤرخ 15/6/1392هـ فأرجو سؤالها عن حالها ذلك الوقت هل كانت في العدة أم قد خرجت منها؟ ثم إكمال الواجب شرعا. شكر الله سعيكم[1].
رئيس الجامعة الإسلامية
 
  1. صدرت برقم 1350 في 14/7/1392هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 345).
فتاوى ذات صلة