الجواب: وبناء على ما ذكر من الشهادة وجواب الزوج أفيد فضيلتكم أن الزوج مصدق فيما قال، ولا يقع على زوجته بذلك إلا طلقة واحدة؛ لأنه أعلم بنيته، وقد نص أهل العلم على ذلك كما لا يخفى، وعلى سبيل الاحتياط لا مانع من تحليفه على ذلك إذا طلبت الزوجة ذلك. فأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم الله وسدد خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنبيه: وقد راجعها الزوج عندي كما في الخطاب السابق المؤرخ 15/6/1392هـ فأرجو سؤالها عن حالها ذلك الوقت هل كانت في العدة أم قد خرجت منها؟ ثم إكمال الواجب شرعا. شكر الله سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنبيه: وقد راجعها الزوج عندي كما في الخطاب السابق المؤرخ 15/6/1392هـ فأرجو سؤالها عن حالها ذلك الوقت هل كانت في العدة أم قد خرجت منها؟ ثم إكمال الواجب شرعا. شكر الله سعيكم[1].
رئيس الجامعة الإسلامية
- صدرت برقم 1350 في 14/7/1392هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 345).