إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ز. ص. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (417) وتاريخ 19/11/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنه تخاصم عندكم الزوج م. وزوجته فادعى أن زوجته أزعلته فطلقها بالثلاث بكلمة واحدة، ثم راجعها في اليوم الثاني لوقوع الطلاق، وأن زوجته أجابت بأنه طلقها بقوله: تراك طالق ثم طالق ثم طالق، وأن أخاها صدقها في ذلك، والزوج ينكر ذلك ويدعي أن أخاها خصم، ولا بينة لهما غير ما ذكر، ورغبتكم في الإفادة بما نراه في ذلك، كان معلومًا.

الجواب: لا يخفى على فضيلتكم أن القاعدة في مثل هذا الأمر هي: إن القول قول المنكر بيمينه، وعليه فالقول قول الزوج المذكور إذا حلف على ذلك، ولا تقبل دعوى المرأة وأخيها إلا ببينة عادلة، أما قول بعض الفقهاء: إنه يمين في النكاح والطلاق، ومسائل أخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما فهو قول يخالف الدليل، فلا ينبغي أن يعول عليه؛ لقول النبي ﷺ: لو يعطى الناس بدعواهم الحديث. ولم يستثن ﷺ نكاحًا ولا طلاقًا، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
 
  1. صدرت برقم (2417) في 18/12/1390هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 302).
فتاوى ذات صلة