الجواب: من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ مساعد رئيس محاكم الحدود الشمالية وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده يا محب: كتابكم الكريم رقم (2141) وتاريخ 17 / 8 / 1398هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن جواز مراجعة المطلقة على عوض كان معلومًا.
أفيدكم بأن الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى لا يملك معها المطلق الرجعة، ولكنه يجوز له العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده يا محب: كتابكم الكريم رقم (2141) وتاريخ 17 / 8 / 1398هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن جواز مراجعة المطلقة على عوض كان معلومًا.
أفيدكم بأن الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى لا يملك معها المطلق الرجعة، ولكنه يجوز له العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات
البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد
البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد
- صدرت برقم (1359) في 16 / 9 / 1398هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 268).