يبطل النكاح إذا انتسب الزوج إلى ملل الكفر

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ق. ق. وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى سؤالكم الوارد إلينا بواسطة فضيلة الشيخ م. ن. ع. برقم (24/ت) وتاريخ 24/1/1407هـ، وسؤالكم الآتي نصه: أن ثمة قضية مرفوعة لدى المحكمة العليا بكيب تاون – جنوب أفريقيا، من قبل قادياني اسمه أ. م. س. ضد زوجته المسلمة السيدة ر. س. بمطالبتها باستمرار عقد الزواج بينهما، وأنه إذا أصرت على المطالبة بفسخ الزواج بسبب انتمائه مؤخرًا للقاديانية، عليها التخلي عن أبنائها الثلاثة منه وإعطاؤهم له ليعيشوا معه؟

الجواب: وأفيدكم بأن اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. تأملت السؤال وأفتت بأن النكاح المسئول عنه يبطل بانتساب الزوج بعد عقد النكاح إلى الطائفة القاديانية واعتناقه نحلتهم، والواجب على الحاكم أن يفرق بينهما، وتكون المرأة حلا لمن يريد الزواج بها، بعد خروجها من العدة؛ لأنه بذلك يكون مرتدًا، لإجماع أهل العلم على كفر الطائفة القاديانية؛ لأن من معتقداتهم أن مرزا غلام أحمد القادياني نبي يوحي إليه، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على أن كل من ادعى النبوة بعد نبينا محمد ﷺ كافر، وأن من صدقه فهو مثله، وأفتت أيضًا بأن زوجته المسلمة أولى بحضانة أولادها القاصرين؛ لأنه ليس للكافر على المسلم ولاية؛ لعموم قوله تعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141]، وقوله : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الآية [التوبة:71]. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه[1].
الرئيس العام لإدارت البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 
  1. سؤال موجه لسماحته من فضيلة الشيخ ق. ق. وأجاب عنه سماحته برقم (234/2) في 5/2/1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 78).
فتاوى ذات صلة