جـ: إذا كن مسلمات فالنكاح باطل، ويجب عليه فصل أخواته عنهم، ويلزمه ذلك، وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار، أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فنكاحهن صحيح، فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين؛ لقوله جل وعلا: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وعليهن أن ينفصلن عن أزواجهن الكفار، إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته، وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرجوع إليها، كما رجعت بنت النبي ﷺ زينب -رضي الله عنها- إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم وقد مضت العدة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 3/141)