الجواب: الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية، تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثة، فإن عُرفَتْ سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك.
إلا أن تكون في الحرمين، فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائمًا حتى يعرف ربها، أو يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين، حتى تحفظها لمالكها؛ لقول النبي ﷺ في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف[1]، ولقول النبي ﷺ: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة[2]. الحديث متفق على صحته.
لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها؛ كالحبل، وشسع النعل، والنقود القليلة، فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها، أو يتصدق بها على صاحبها.
ويستثنى من ذلك ضالة الإبل، ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه، فإنه لا يجوز التقاطها؛ لقول النبي ﷺ لمن سأله عنها: دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها[3]. متفق عليه. وبالله التوفيق[4].
إلا أن تكون في الحرمين، فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائمًا حتى يعرف ربها، أو يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين، حتى تحفظها لمالكها؛ لقول النبي ﷺ في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف[1]، ولقول النبي ﷺ: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة[2]. الحديث متفق على صحته.
لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها؛ كالحبل، وشسع النعل، والنقود القليلة، فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها، أو يتصدق بها على صاحبها.
ويستثنى من ذلك ضالة الإبل، ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه، فإنه لا يجوز التقاطها؛ لقول النبي ﷺ لمن سأله عنها: دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها[3]. متفق عليه. وبالله التوفيق[4].
- رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: ".... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355.
- رواه مسلم في (الحج)، باب (فضل المدينة)، برقم: 1362.
- رواه أبو داود في (الطهارة)، باب (من يحدث في الصلاة)، برقم: 205، وفي (الصلاة)، باب (إذا أحدث في صلاته)، برقم: 1005.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج3، ص: 8، وفي (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 429).