وأما إذا كانت المدة طويلة وقد فات وقت التعريف، وقد نسيها صاحبها، أو ذهب عن المكان، أو ما أشبه ذلك، فالأحوط لك ولصاحبك أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن صاحبها.
أما إذا أمكن تعريفها سنة كاملة؛ لعل صاحبها يعرفها فتعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، تقول: من له العناق؟ من له العناق التي وجدت في محل كذا وكذا؟ لعلها تعرف، فإن عرفت، فإنك تعطيه القيمة إن طلبها، وإن سمح فلا بأس، ولا شيء عليك وعلى صاحبك.
أما إذا كانت المدة طويلة وقد مضى دهر طويل، فالغالب أن صاحبها لا يكون موجودًا، ولا يلزم التعريف حينئذ؛ فتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها، وإذا عرفتها احتياطًا لعله يعرف، هذا أيضًا أكمل وأطيب وأحوط[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 435).