حكم بذل الحاكم المسلم المال لدولة غير مسلمة

السؤال:

وآخر يسأل فيقول: هل يجوز للحاكم المسلم إعانة الحكومة غير المسلمة من بيت مال المسلمين إذا كان في هذه الإعانة بلاء للمسلمين في تلك الديار غير الإسلامية؟

الجواب:

الحكومة الإسلامية عليها أن تنظر في مصالح المسلمين، وقد تعين بعض الدول الكافرة إذا كان فيها مصلحة للمسلمين، فعلى ولي الأمر المسلم أن يتقي الله، وأن يجتهد في صرف المال في وجهه، سواء مع المسلمين، أو مع غير المسلمين؛ فعليه أن ينظر في المصلحة العامة للمسلمين.

ولا مانع أن يدفع الضرر الأكبر، والشر الذي يخشى منه فيما لا يسعه لأعداء الله، يتقي به شرهم، ويدفع به شرهم، لا حرج في هذا على ولي الأمر المسلم، والأمير المسلم فيما يتصرف فيه إذا كان صادرًا عن نية صالحة، وعن قصد صالح، وعن نظر في المصالح، كما يعطي العاصي، ويعطي الفقير من بلاده، وهم عصاة، وهم فجرة، يعطيهم لفقرهم، وحاجتهم، ورجاء هدايتهم، ورجوعهم إلى الحق، والصواب. 

فالمقصود: أن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح في صرف المال، و في غير ذلك، حتى يعمل ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين في دفع الشر عنهم، وفي جلب الخير إليهم مع الكافر، ومع الدولة الكافرة، ومع العاصي.

فتاوى ذات صلة