حكم من وكَّل غيره في رمي الجمار

السؤال:

يقول: بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالأنفلونزا وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ثم وكلت شخصًا لرمي جمرات اليوم الثالث، اليوم الثاني من أيام التشريق، وذهبت لطواف الوداع وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع، وقال: هذا لا يجوز، فعدت الساعة الثانية صباحًا -أي بعد منتصف الليل- ورميت في الظهر الجمرات الثلاث ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، أرجو من سماحتكم بيان ما عملت هل هو صحيح؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كان توكيلك لأنك عاجز مريض عاجز عن الرمي فالوكالة صحيحة وليس عليك إعادة وطواف الوداع صحيح إذا كان بعد رمي الوكيل، أما إذا كنت تساهلت في الوكالة وإلا فأنت فعلن تستطيع؛ فالذي أمرك بالرجوع قد أصاب، وعليك أن ترمي الجمار عن اليوم الثاني عشر الذي وكلت فيه، وأن ترمي أيضًا جمار اليوم الثالث عشر؛ لأنك جئت في الليل وأنت يلزمك أن تبقى حتى ترمي الجمرة اليوم الثالث؛ لأنك مضى عليك النهار الثاني وأنت لم ترم الجمرات، وجئت في الليل ليلة ثلاثة عشر، فكان يجب عليك أن تبقى حتى ترمي في اليوم الثالث عشر، فعليك أن تذبح ذبيحة عن عدم مبيتك وعدم رميك في اليوم الثالث عشر.

أما الوداع فهذا محل نظر، إن كان الوداع الأول صادف أنك بعد رمي الجمار الأولى وأنت معذور بك مرض، فالوداع صحيح وعودتك ما تضر، أما إن كنت وكلت وأنت لست بحاجة إلى الوكالة أنت صحيح تقوى على الرمي؛ فعليك دم عن ترك الوداع، ودم عن ترك الرمي يوم الثالث عشر، دمان: أحدهما عن ترك الرمي يوم الثالث عشر، والثاني عن ترك الوداع؛ لأنك وادعت قبل أن يحل الوداع؛ لأن الوداع يكون بعد الرمي. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة