حكم من أخطأ الرمي يوم العيد إلى اليوم الثاني عشر

السؤال:

يقول: إذا رمى الحاج يوم العاشر خطأ إلى اليوم الثاني عشر، هل أعيد وأنا لابس للإحرام أم بثوبي؟

الجواب:

إذا ما أجزأ رمي يوم العيد يعيد الرمي كله، يعيد رمي العيد ثم ما بعده، وإذا كان قد حلق وطاف طواف الإفاضة وسعى فقد حل، يعيد ولو عليه ملابسه المخيطة، إذا كان قد حلق أو قصر وطاف وسعى فقد فعل اثنين من ثلاثة، أما إن كان ما بعد فعل الطواف والسعي يعيد وعليه ملابس الإحرام ثم يعيد الرمي، لكن ما يتحلل بالحلق وحده أو التقصير وحده. 

فتاوى ذات صلة