حكم من حلف أن يصوم ثلاث سنين إن عاد للدخان

السؤال:

وأحد الإخوة يسأل سؤالًا خاصًا فيقول: في واحد لما يشرب الدخان، تركه مدة، وعزم أنه لا يشربه، وحلف يمين على أنه إذا شربه؛ صام ثلاث سنين، ورجع إليه مرة ثانية، وشربه، فما حكم صيام الثلاث سنين الذي ألزم نفسه بها؟

الجواب: 

عليه أن يتوب إلى الله، وعليه كفارة اليمين، لأن الرسول نهى عن صيام الأبد، وهذا صيام مستمر، بل يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، ويكفي عن يمينه، وعليه التوبة إلى الله، وعدم الرجوع إلى الدخان؛ لأن مضاره كثيرة، وهو خبيث محرم؛ فعليه التوبة إلى الله، وعدم الرجوع إليه، مع كفارة يمين على حلفه أنه لا يشربه، وإن شربه؛ فعليه كفارة يمين.

فتاوى ذات صلة