حكم خصم الدين عن الفقير باعتباره زكاة

السؤال:

رجل استقرض مني مالًا، وبعد مدة من الزمن رأيته يستحق الزكاة، فهل لي خصم المال الذي عليه من الزكاة؟ 

الجواب: 
إذا كان لك مال على فقير (دين) فليس لك أن تجعله زكاة، فإن الزكاة إعطاء، وإيتاء للفقير، وأما هذا فطرحه عنه، وإسقاطه عنه من باب الوقاية لمالك، بل تحسن إليه من مالك، وتعطيه من الزكاة .. وأما أن تجعل المال الذي عليه من زكاتك لا، بل يبقى عليه حتى يوفيك إذا يسر الله له، وتمهله، ولا تشدد عليه؛ لأن المعسر يمهل وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] وأما جعله من الزكاة فلا؛ لأن الزكاة إعطاء، وإيتاء، وهذا إسقاط، وإبراء.

لكن لو أعطيته من زكاتك من غير مواطأة بينك، وبينه، على أن تعفيه، وأحسنت إليه، ثم رد عليك شيئًا من ذلك، من غير تواطؤ منك، ولا شر، فتعطيه ما تيسر من الزكاة؛ لأنه فقير، فإن أكلها؛ فالحمد لله، وإن رد شيئًا منها إليك من دون شرط منك، ولا تواطؤ؛ فلا بأس. 

فتاوى ذات صلة