حكم طلاق من هدد ابنه بطلاق أمه إذا لم يطعه

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المخواه، وباعثها أخونا أحمد علي العمري، أخونا يسأل ويقول: أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب، وعندي ولد يدرس في الصف الرابع لا يذاكر، وهددته بأن قلت له: عليّ الطلاق من ظهر أمك إنك لو ما تدرس إنني لأفعل بك كذا وكذا، وزعلت أمه من كلمة الطلاق، ونرجو أن تفتونا في ذلك، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كان المقصود من هذا الطلاق حث ولدك على المذاكرة، والعناية بدروسه، وليس قصدك تطليق أمه وفراقها، وإنما قصدك تخويفه وتخويف أمه حتى يجتهدا جميعًا فيما يتعلق بالدروس، وحتى تحرص أمه عليه؛ فلا بأس عليك بذلك، وعليك كفارة يمين إذا لم يحصل منه المطلوب، إذا تساهل ولم يقدر كلامك ولم يجتهد؛ فعليك كفارة اليمين، ولا طلاق عليك، لا يقع عليها شيء على الصحيح من أقوال العلماء.

أما إذا كان مقصودك فراقها إن لم يجتهد الولد ناويًا فراقها، أنك تفارقها إذا لم يجتهد ولدها؛ لأنك تظن فيها أنها تتساهل معه، وأنها لا تشجعه، فإذا كنت أردت ذلك؛ فإنه يقع عليها طلقة إذا تساهل ولم يبال بكلامك؛ يقع عليها طلقة واحدة، وتراجعها في الحال، ولا بأس عليك، هذا إذا أردت طلاقها إذا كنت أردت الطلاق.

أما إذا كنت أردت التخويف والتحذير فقط، فهذه الكلمة في حكم اليمين، وعليك كفارتها في أصح أقوال أهل العلم: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين.

ونوصيك بعدم العجلة في الأمور، وعدم استعمال الطلاق، بل تحرضه وتوصيه بالكلام الطيب، وتؤدبه إذا رأيت تأديبه بالضرب الخفيف، أما الطلاق فاتركه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة