الجواب:
السنة أن يحرم بنعليه، ... يحرم أحدكم بإزار، ونعلين، وأخبر ﷺ أنه لا يلبس الخفين، لكن إن احتاج إليهما؛ قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، هكذا في حديث ابن عمر، ثم أخبر ﷺ في حجة الوداع في يوم عرفة لما خطب الناس أن من لم يجد إزارًا؛ فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين؛ فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما في عرفات، وقد أمر بقطعهما في خطبة المدينة قبل الحج... فإنه لا يقطع كما أن السراويل لا تشق عند عدم الإزار، وهذا القول أظهر.
وقال بعض أهل العلم: أن الأمر بقطعهما للاستحباب، فحديث ابن عباس يدل على عدم وجوب القطع، وقال آخرون: بل يجب القطع مطلقًا، وحديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد؛ فيحمل المطلق على المقيد، فهي أقوال ثلاثة: أرجحها: النسخ، وأن القطع منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن القطع لو كان واجبًا لبينه النبي للأمة في حجة الوداع في خطبته العظيمة التي حضرها من الأمم من لم يحضر في المدينة، فلما سكت، ولم يبين؛ دل ذلك على عدم وجوب القطع، وأنه منسوخ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة أمر لا يجوز في الأصول، والله أعلم.
السؤال: يبقى على حاله؟
الجواب: يبقى الخف على حاله، هذا هو الصواب، ويكفي.