حكم دخول مكة لحاجة غير العمرة

السؤال:

رجل سافر من الرياض إلى جدة لكي يشارك في دفن أحد أقاربه، وعند وصوله أمر أهل البيت بأن يصلى عليه في الحرم، ويدفن في مكة، ولكن هذا الرجل لم يحرم بالعمرة، فما الحكم؟

الجواب:

إذا كان ما أراد عمرة لا حرج، دخول مكة ما هو لازم عمرة، وحج، إذا كان ما أراد عمرة، ولا حج ما عليه إحرام، إنما الإحرام للذي يأتي مكة لحج، أو لقصد عمرة.

أما إذا أتاها لحضور جنازة، أو لأجل تجارة، أو لزيارة قريب، أو ما أشبه ذلك؛ فليس عليه إحرام، لكن لو أحرم بعمرة، فأفضل من الميقات. 

فتاوى ذات صلة