حكم من قصد الحج أو العمرة وتعدى الميقات ولم يحرم

السؤال:

نويت الحج، أو العمرة، وتحركت من الرياض في أيام الحج، وأراد الذهاب إلى جدة لمهمة عمل، فمن أين أحرم؟

الجواب:

إذا كان الإنسان أراد الحج، أو العمرة، وذهب إلى جهة مكة؛ فعليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه، إن كان من الرياض، أو الطائف، أو ما دونهما، أو ما هو غير ذلك يمر على ميقات أهل نجد، ويحل منه، وهو السيل المعروف، وهذا المحرم المعروف يحرم من أحدهما.

فإن كان من جهة أخرى كما جاء من طريق المدينة؛ يحرم من ميقات المدينة، أو جاء من طريق اليمن؛ يحرم من ميقات اليمن يلملم، أو جاء من طريق الشام، أو من مصر جاء من طريق البحر؛ يحرم من ميقات مصر، والشام، رابغ الجحفة، أو جاء من طريق العراق؛ يحرم من ميقات العراق، وهو ... المعروفة، أو من  السيل ميقات أهل نجد كما هو معروف الآن. 

أما من جاء إلى جدة ما عنده نية عمرة، جاء إلى جدة لعمل، ثم طرأ عليه أن يعتمر؛ يحرم من جدة من مكانه ، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لما وقت المواقيت قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج، والعمرة، وكان دون ذلك أي دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. 

فإذا جاء جدة، ما قصد العمرة، جاء إليها لعمل، ثم بدا له أن يعتمر، يحرم من جدة، أو بدا له أن يحج، يحرم من جدة، أما إذا جاء من الرياض، أو جاء من اليمن، أو جاء من أي مكان ... المواقيت قصده الحج، أو قصده العمرة، أو قصده يمر جدة، ويعتمر فهذا يحرم من الميقات إن كان من طريق المدينة، فمن ميقات المدينة، إذا كان من طريق الطائف فمن ميقات الطائف.. جاء من طريق اليمن يحرم من يلملم.
 

فتاوى ذات صلة