الجواب:
الأمر واسع والحمد لله، من صلى ثمانًا، أو عشرًا، أو عشرين، ثم أوتر كله طيب، فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يصلي ثمانًا مع الوتر ثلاث إحدى عشرة، أو عشرًا مع الوتر ثلاثًا تكون ثلاث عشرة؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي ﷺ في الأغلب، كان يوتر بإحدى عشرة وربما أوتر بثلاث عشرة، هذا هو الأغلب وربما أوتر بأقل من ذلك، فكون الإمام أو المنفرد يتحرى ذلك أفضل، ومن صلى عشرين أو أكثر فلا حرج.
وقد ثبت عن عمر والصحابة وأرضاهم أنهم صلوا عشرين بالوتر ثلاثًا، وصلوا إحدى عشرة.. صلوا هذا وهذا، وكله بحمد الله واسع؛ لأن النبي ﷺ لم يحدد حدًا في ذلك بل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فلم يحدد فظاهره أنه إذا صلى عشرين أو ثلاثين أو أربعين فلا حرج، ثم يوتر بواحدة والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.