هل يشترط الطهارة للقراءة من المصحف؟

السؤال:

تقول السائلة: ما حكم قراءة القرآن من المصحف دون وضوء؟ وهل هذا واجب؟ 

الجواب:

لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن من المصحف إلا على طهارة؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك، فلا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، فلا تمسه الحائض، ولا المحدث، أما القراءة عن ظهر قلب كونه يقرأ عن ظهر قلب لا بأس إذا كان محدثًا، أما الجنب فلا، إذا كان حدثًا أصغر، أما الجنب فلا يقرأ لا من المصحف، ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل.

أما الحائض ففيها تفصيل: كونها تقرأ عن ظهر قلب لا حرج في ذلك؛ لئلا تنساه، هذا هو الصحيح، أما مس المصحف فلا تمس المصحف، وهي في حال الحيض، أو النفاس، لكن إذا قرأت لا حرج -إن شاء الله- على الصحيح؛ لأن مدته تطول، ليست مثل الجنب، نعم. 

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة