الجواب:
نعم، له أن يقرأ القرآن بغير وضوء إذا كان ليس بجنب، أما الجنب فلا، لا يقرأ حتى يغتسل.
وأما المحدث حدثًا أصغر فله أن يقرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف، تقول عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه" والله يقول سبحانه: لا يَمَسُّهُ يعني: القرآن إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ[الواقعة:79].
قد كتب النبي ﷺ إلى أهل اليمن: ألا يمس القرآن إلا طاهر وأفتى الصحابة بذلك وأرضاهم.
لكن إذا قرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وهو على غير طهارة فلا بأس، إلا إذا كان جنبًا فإنه يمتنع حتى يغتسل؛ لأنه ثبت عنه ﷺ أنه كان إذا كان جنبًا يمتنع من القرآن حتى يغتسل، عليه الصلاة والسلام.
وخرج مرةً على أصحابه من بيت الماء.... من الحمام، فلم يتوضأ، فقال -عليه الصلاة والسلام- في هذا: أما القرآن فلا ولا آية يعني: الجنب، فبيَّن ﷺ أن غير الجنب له أن يقرأ، قال: أما الجنب فلا ولا آية بيَّن لهم أنه خروجه من الحمام، ولم يتوضأ لا يمنع من القراءة، ثم قال: أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.
أما الحائض، والنفساء فقد اختلف فيهما العلماء، هل تلحقان بالجنب، فتمنعان من القراءة حتى تغتسلا، أم لا؟
والصواب: أنهما لا تلحقان؛ لأن حدثهما تطول مدته، بخلاف الجنب فإن مدة الجنابة قليلة بإمكانه أن يغتسل في الحال، والصواب: أن الحائض، والنفساء لهما أن تقرأا، لكن من غير المصحف؛ لأن مدتهما تطول، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.