حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة

السؤال:

التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟

الجواب:

ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة. 

فتاوى ذات صلة