حكم من جامع قبل التحلل الأول في حج التطوع

السؤال:

هل تجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟

الجواب:

إذا جامع قبل التحلل الأول يكون فسد حجه، إذا جامع قبل أن يطوف، ويقصر؛ يكون فسد حجه، وعليه أن يتمه، يتمه فاسدًا، ويقضيه بعد ذلك، ولو حج تطوعا عليه أن يقضيه بعد ذلك يتمه فاسدًا، ويقضيه هذا ما أفتى به أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- وعليه بدنة يذبحها، ويقسمها للفقراء، والمساكين. 

فتاوى ذات صلة