حكم خروج المعتدة إلى العمل

السؤال:

من أسئلتها يا سماحة الشيخ، تقول، يقول هذا السائل من اليمن أحمد عبده: امرأة مات زوجها، وكان من الصعب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ نظرًا لأنها تقوم بأعمال شاقة في المنزل وخارج المنزل، فما الحل في ذلك مأجورين؟

الجواب:

عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، وتلزم الإحداد، وتعمل الأعمال التي تضطر إليها، إن كانت موظفة تذهب إلى وظيفتها، إن كانت مدرسة تذهب إلى التدريس وترجع، تلزم بيتها حتى تكمل أربعة أشهر وعشرًا، ولا بأس أن تذهب لحاجتها، أو وظيفتها، أو عملها إذا كان لها عمل في البيع والشراء في السوق، تخرج لكن متسترة، ولا تلمس الطيب، ولا الكحل، ولا الحناء، ولا تلبس الحلي، ولكن تخرج في ثياب عادية؛ لحاجتها، يجوز لها الخروج لحاجتها في بيعها وشرائها ووظيفتها التدريس، أو غيره، لا حرج في ذلك.

المقدم: حفظكم الله تكون بذلك يا شيخ متجنبة للزينة في لباسها؟

الجواب: تتجنب الزينة والطيب والحلي والكحل ونحو ذلك، ممنوعة؛ لأن الحادة ممنوعة من خمسة أشياء:

الأول: الخروج من دون حاجة، تلزم البيت إذا تيسر لها بيت زوجها، تلزمه الذي مات وهي ساكنة فيه، أما إذا كان بالكراء وأخرجت معذورة، لكن إذا كان البيت له، أو سمح المؤجرون، وبقيت فيه تبقى فيه حتى تكمل العدة.

الثاني: عدم الملابس الجميلة، ملابس عادية.

الثالث: عدم الطيب والحناء ونحوه.

الرابع: عدم الحلي من الذهب والفضة.

الخامس: عدم الكحل.

أما خروجها لحاجتها لا بأس، وظيفتها تخرج لها: مدرسة، طالبة، تبيع في السوق لحاجتها، لا بأس.

المقدم: هل للمحادة يا شيخ أن تنتقل من قرية إلى أخرى؟

الشيخ: نعم.

المقدم: هل لها أن تسافر يا شيخ؟

الجواب: ليس لها السفر.

المقدم: ليس لها السفر.

الشيخ: تلزم البيت.

المقدم: طيب.

الشيخ: وتبيت فيه.

المقدم: حفظكم الله. 

فتاوى ذات صلة