حكم خروج المحادة من بيتها لغير ضرورة

السؤال:

السائل (ع. ع. ح) من الرياض يقول: ما حكم خروج المرأة المحادة على زوجها ليلًا أو نهارًا إذا كان يوجد مناسبة لاجتماع الأقارب، كأيام الأعياد، ومناسبات الزواج؟ وما حكم مقابلة هذه المرأة للرجال؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الواجب عليها بقاؤها في البيت حتى تكمل العدة، مثلما قال النبي ﷺ للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تخرج للمناسبات زيارات الناس، هذا هو الواجب عليها، ثم الخروج إلى الناس يفضي إلى تعاطيها الزينة، وتعاطيها الطيب، وهذا محرم، ممنوعة من الطيب والزينة، فعليها أن تلبس ملابس عادية، ليس فيها زينة، وعليها أن تجتنب الطيب، والحلي والكحل، والحناء، فهذا الخروج للمناسبات، والزواجات يفضي إلى الحلي، وإلى الطيب.

فالمقصود: ليس لها الخروج إلا للحاجة، مثل: الخروج لحاجاتها من السوق، تجيب حاجة من السوق ... خبزة من السوق.. حاجة من السوق.. تذهب إلى المستشفى عند الحاجة.. إلى المحكمة عند الحاجة لا بأس. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة