حكم خروج المطلقة رجعيًّا من بيت زوجها

السؤال:

هذا السائل أخوكم في الله رمز لاسمه بهذا الرمز (ع. م. س) يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يشرح لنا بعض الأمور التي غفلت عنها كثير من نساء هذا الزمان، وهو أن الرجل إذا طلق زوجته لا يجوز لها شرعًا أن تخرج من البيت إلا بعد الانتهاء من العدة، أقصد طلقة واحدة، وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم الواجب على المرأة ألا تخرج إذا طلقها طلقة رجعية طلقة واحدة، أو طلقتين؛ لقوله -جل وعلا-: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] إذا كان بقاؤها يؤذيه؛ لأنها سليطة اللسان، تؤذي أهل بيته، فلا بأس بخروجها، أما إذا كانت عاقلة، وطيبة لا تؤذي؛ فالواجب عليها البقاء في البيت؛ لعله يتراجع .. لعله يهون، يرجعها، فلا يخرجها، ولا تخرج، إذا كان الطلاق طلقة، أو طلقتين، طلاقًا رجعيًا، أما إذا كان بائنًا الطلقة الثالثة؛ فإنها تخرج، لا بأس؛ لأنه لا سبيل له عليها. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة