الجواب:
إذا أجر الإنسان عمارة له، أو فلة له بناها من البنك، أو بناها من ماله، وعليه ديون؛ فعليه أن يزكي المال الذي بيده من التأجير إذا حال عليه الحول، ولا يمنعه الدين الذي عليه للبنك، أو لغير البنك، هذا هو الصواب.
بعض أهل العلم يقول: إن الدين يمنع الزكاة في مقداره؛ لأنها مواساة، فلا يواسي عن مال قد قابله الدين، ولكن هذا رأي يقابل النصوص، ويصادمها في الظاهر، ولهذا الصواب أنه لا يعتبر، وقد كان النبي ﷺ يبعث عماله إلى الناس لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون، بل كانوا يأخذون الأموال، يأخذون الزكاة من الأموال من غير سؤال لصاحب المال من غنم، أو إبل، أو زروع، أو ثمار، يأخذون منه الزكاة، وهل يسألونه هل عليه دين، أم ليس عليه دين، ولو كان الدين يمنع الزكاة؛ لسأل العامل، ولأمره النبي أن يسأله عليه الصلاة والسلام.
فالصواب: أنه لا يمنع من الدين، فإذا أجر العمارة، أو الفلة التي للبنك فيها دين، إذا أجرها بمائة ألف مثلًا، ثم حال الحول على هذه الأجرة قبل أن يوفي البنك، قبل أن يصرفها؛ فإن عليه زكاة .
أما إن أوفى الدين الذي عليه، أو أنفقها في حاجاته قبل أن يتم الحول؛ فلا زكاة عليه، ولهذا كان عثمان يأمر الناس عند قرب الحول أن يبادروا بالديون التي عليهم قبل وجوب الزكاة؛ حتى يخلصوا الديون قبل الزكاة، فإذا أوفى قبل الحول، إذا كان الحول مثلًا في رمضان، وأوفى ديونه في رجب، أو شعبان حتى يصفي ما عليه الديون، فقد أحسن، ويزكي الباقي.
أما إذا حلت الزكاة، والدين باق لم يوف؛ فإنه يزكي، والله يوفي عنه يزكي المال الذي عليه، والدين يوفى من المال الباقي، وإما يستقرض من المال من إيجار، وغيره.