الجواب:
هذا يختلف، حسب نيته، إذا قال: علي الطلاق ........... يتزوج فلان، هذا أولًا لا يجوز الحلف بالطلاق، ولا يجوز الحلف بالحرام، لا يجوز، الحلف يكون بالله وحده، لا يجوز لأحد يحلف بالطلاق، ولا بالحرام، ولا بالأمانة، ولا بالنبي، ولا برأس فلان، ولا شرف فلان، ولا حياة فلان؛ كل هذا لا يجوز، يقول النبي ﷺ: من كان حالفًا؛ فليحلف بالله، أو ليصمت ويقول ﷺ: من حلف بشيءٍ دون الله؛ فقد أشرك.
لكن إذا كان قصده، يعني: أنه عليه الطلاق، عليه الحرام أن فلانًا ما يتزوج فلانة، وقصده منعه، فهذا إذا فعل؛ عليه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، إذا ما طاعوه، زوجوه... بالطلاق بالحرام ما يتزوج فلانة؛ يكون عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق في أصح أقوال أهل العلم، إذا كان قصده المنع.
أما إذا كان قصده أن يقع الطلاق، والتحريم، إذا كان قصده بالطلاق إذا تزوج فلانة، قصده إن زوجه طالق، أو قصده إنه حرام عليه... هذا، ويريد أنها تحرم عليه، أو تطلق؛ فله نيته، فهو على ما نوى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.