حكم أخْذ الابن من مال أبيه دون علمه ثم إرجاعه

السؤال:

من أسئلتها أيضًا يا سماحة الشيخ تقول: شخص أخذ من مال أبيه دون علمه لضرورة دعته إلى ذلك العمل، ثم رد هذا المبلغ بعد فترة من الزمن، من غير علمه أيضًا، ما حكم ما فعله؟ مأجورين. 

الجواب: 

الواجب ألا يأخذ من ماله إلا بإذنه، إلا إذا كان قصر في النفقة، إذا كان أبوه هو الذي ينفق عليه، وهو عاجز، ما عنده شيء، وأبوه هو الذي ينفق عليه، له أن يأخذ من ماله ما يحتاجه في النفقة من غير إسراف، من طعام، أو نقود للكسوة، من غير إسراف، إذا كان والده بخيلًا، يقصر؛ فله أن يأخذ ما يكمل النفقة، أما أن يأخذ أموالًا زيادة على هذا لتجارته، أو لأسباب أخرى لا، ليس له أن يأخذ، لا يأخذ إلا بإذن؛ لأن أموال الغير محرمة على نفسه، يقول النبي ﷺ: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه.

ليس للإنسان أن يأخذ من مال أخيه إلا بحق، ولو زعم أنه سيرده، ولو أنه على سبيل القرض، إلا بإذنه، لكن إذا كان ذلك يتعلق بطعامه، وشرابه، وكسوته؛ لأن أباه كان يقصر في سد حاجته، فله أن يأخذ بقدر حاجته، في ملبسه، ومأكله، ومشربه.

والزوجة لها أن تأخذ إذا قصر عليها، لها أن تأخذ قدر حاجتها من دون زيادة، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين، عن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب أنها قالت: "يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال النبي ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك يعني: ولو بغير علمه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة