زوج الأم من النسب والرضاع محرم للبنت

السؤال: وسماحة الشيخ! نبدأ برسالة عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن التي يقول فيها:
إلى حضرة الشيخ العزيز الغالي عبد العزيز بن باز .. حفظه الله ورعاه تحية طيبة وبعد..
أرفع إليكم سؤالي هذا راجياً منكم التكرم بالإجابة عليه، يقول: (س) تزوجت امرأة اسمها حصة وأتت ببنت اسمها نورة ، ثم توفي زوج حصة وتزوجت رجلاً آخر وأتت منه ببنت اسمها هند ، وتزوجت نورة وأتت أيضاً ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند ، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلاً آخر، فهل يصح لـهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها علماً بأن هند ، رضعت من لبن الرجل نورة الأول وشكراً؟ 

الجواب: أي: صارت بنتاً لها، هند هذه التي هي أخت نورة إذا كانت نورة أرضعتها رضاعاً كاملاً وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن هند تكون بنتاً لـنورة بنتاً لأختها الكبرى ويكون زوج نورة الجديد يكون محرماً لـهند لأنه زوج أمها بالرضاعة، فـنورة هذه تزوجت زوجاً أخيراً يكون بالنسبة إلى هند التي هي أختها يكون زوجاً لأمها من الرضاعة فيكون محرماً لها؛ لأن زوج الأم من النسب والرضاع محرم للبنت، وهند بموجب السؤال صارت بنتاً لأختها نورة الكبرى من الرضاعة، وزوج نورة يكون حينئذٍ زوج أم هند سواء كان زوجها الأول أو زوجها الآخر، المقصود: إنها صارت بنتاً لأختها نورة ، فأزواج نورة كلهم يكونون محارم زوجها الموجود أو زوجها الذي يأتي بعده، أزواج نورة أزواج لأم هند ، فتكون هند محرماً، فتكون هند محرماً لهم وهم محرم لها بسبب الرضاع، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، يعني: تكون نورة أرضعتها خمس مرات أو أكثر من خمس مرات حال كون هند في الحولين، إذا تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكونوا محارم لأختها هند بموجب الرضاعة. نعم.
 
فتاوى ذات صلة