الجواب: إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه وهو حسن هذا، إذا ارتضع من أمه خمس رضعات فأكثر فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخ من الرضاعة محارم، فإذا تحقق هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة، أو زوجة أبيه أرضعت حسن المذكور خمس رضعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل خمس رضعات فأكثر، فإن السائل يكون أخاً لـحسن هذا، ويكون عماً لبناته وعماً لبنات بناته وهكذا، يكون عم ويكون هو عمهن من الرضاع، ويكون محرماً لهن؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو كانت الرضعات فيها شك لا يدرى هل ارتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال: إنه أخوه من الرضاعة من غير جزم، هذا لا يكن محارم للسائل، ولا يكون عماً لهن إلا برضاع ثابت، بشهادة المرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن أرضعته أو أن أمه أرضعت حسن ، فصار أخاً له أو زوجة أبيه، أو زوجة أبي حسن أرضعته، هذا هو الحكم في هذه المسألة.
فالواجب التثبت في الأمر، حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عماً لبنات حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.
أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو كانت الرضعات فيها شك لا يدرى هل ارتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال: إنه أخوه من الرضاعة من غير جزم، هذا لا يكن محارم للسائل، ولا يكون عماً لهن إلا برضاع ثابت، بشهادة المرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن أرضعته أو أن أمه أرضعت حسن ، فصار أخاً له أو زوجة أبيه، أو زوجة أبي حسن أرضعته، هذا هو الحكم في هذه المسألة.
فالواجب التثبت في الأمر، حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عماً لبنات حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.