حكم بنات الأخ من الرضاع

السؤال: هذه رسالة وردتنا من مرسلها محمد بن علي سلمان يقول: صاحب الفضيلة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع أحسن الله عملك أنا محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من قضاء بني مالك تابع لجيزان، جزاكم الله خير الجزاء لما لكم من فعل الخير وإيضاحه وطمس الشر ومعالمه، لي أخ من الرضاعة وله ثلاث بنات، هن: معزيه بنت حسن وفاطمة بنت حسن ، وجميلة بنت حسن بن سالم بن قاسم ، وأخي المذكور متوفى قبل والده، وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم، وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني بهذا الأمر وفقكم الله، وسدد خطاكم بحفظه ورعايته، والرجاء أن تتكرموا بإذاعة هذه الفتوى في برنامج نور على الدرب، والله يرعاكم؟

الجواب: إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه وهو حسن هذا، إذا ارتضع من أمه خمس رضعات فأكثر فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخ من الرضاعة محارم، فإذا تحقق هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة، أو زوجة أبيه أرضعت حسن المذكور خمس رضعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل خمس رضعات فأكثر، فإن السائل يكون أخاً لـحسن هذا، ويكون عماً لبناته وعماً لبنات بناته وهكذا، يكون عم ويكون هو عمهن من الرضاع، ويكون محرماً لهن؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو كانت الرضعات فيها شك لا يدرى هل ارتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال: إنه أخوه من الرضاعة من غير جزم، هذا لا يكن محارم للسائل، ولا يكون عماً لهن إلا برضاع ثابت، بشهادة المرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن أرضعته أو أن أمه أرضعت حسن ، فصار أخاً له أو زوجة أبيه، أو زوجة أبي حسن أرضعته، هذا هو الحكم في هذه المسألة.
فالواجب التثبت في الأمر، حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عماً لبنات حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.
فتاوى ذات صلة