حكم الجهر بالنية وتعدد النية في صلاة النفل

السؤال:

تقول: ما الحكم إذا نوى المصلي للصلاة قائلًا: نويت أن أصلي سنة كذا، مع سنة الوضوء سواء، وسواء كانت النية قلبية، أم جهرية، فهل يكتب له الأجر مرتين؟ مرة للوضوء، ومرة لسنة الفريضة مثلًا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا يقول: نويت، هذا غير مشروع، لا يتلفظ بها بدعة لا، لا أصل لذلك، لم يفعلها النبي ﷺ ولا الصحابة  والنبي ﷺ يقول: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد ويقول ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد وهذا هو البدعة، لكن ينوي بقلبه.

فإذا توضأ الإنسان؛ صلى ركعتين ينويها سنة الوضوء، وإذا دخل المسجد بعد الوضوء؛ صلى ركعتين ينويهما سنة التحية وسنة الوضوء؛ يحصل له الأجر، أجر سنة الوضوء، وأجر تحية المسجد، والحمد لله، فضل الله واسع، وإذا صلاها بنية راتبة الظهر، توضأ ودخل المسجد، ونوى سنة الظهر، وسنة الوضوء، وتحية المسجد؛ حصل له ذلك، والحمد لله، والأمر واسع بحمد الله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة