الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا دخل الفريضة ليس له أن يحول إلى فريضة أخرى، وليس له أن يحول إذا دخل في راتبة الظهر إلى شيء آخر إلى فريضة أو راتبة الفجر أو نحو ذلك، لأنه متى دخل في صلاة بنية؛ يكمّلها، إلا إذا كان هناك مصلحة كأن يدخل في الفريضة وحده ثم يأتي جماعة قد فاتتهم الفريضة؛ فيقلبها نافلة ويسلم، ويصلي معهم الفرض ليدرك فضل الجماعة؛ فهذا تغيير للمصلحة الشرعية.
أو يدخل في النافلة[1] يحسب أنهم قد صلوا، ثم يبين أنهم لم يصلوا؛ فيقلبها نافلة ويصلي معهم الفريضة، فإذا كان لهذه المصلحة فإن قَلْبَها مطلوب؛ حتى يدرك الجماعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
- لعل الشيخ قصد: (الفريضة)، كما هو الظاهر من السياق.