حكم نكاح الزاني بمن زنى معها حال حملها

السؤال:

زنى رجل بامرأة، فحملت بالحرام، ثم ذهب إلى أبيها، وطلب الزواج منها، وتم له العقد عليها، وتزوج وهي حامل في ثلاثة شهور، السؤال ما حكم هذا النكاح؟ وما مدى صحة عقده؟ وهل عيالهم شرعيين، أم لا؟ 

الجواب:

ما يصح النكاح مع الحمل من الزنا حتى تتوب، حتى تخرج من عدة هذا الزنا الفاسد، حتى تستبرأ بحيضة، وتتوب، ثم يزوجها بعد ذلك .

السؤال: ولو كان منه؟

الجواب: ولو، لأن هذا الحمل لا يلحقه، زنا لا ينسب إليه، ثم الزانية لا بدّ أن تستتاب، ويتوب هو؛ لأنه لا ينبغي أن يتزوجها إلا بعد أن يظهر منها التوبة، وهو كذلك ليس بكفء حتى يظهر منه التوبة، فهذا على كل حال ينبغي فيه استتابة الجميع. 

فتاوى ذات صلة