الجواب:
ما يصح النكاح مع الحمل من الزنا حتى تتوب، حتى تخرج من عدة هذا الزنا الفاسد، حتى تستبرأ بحيضة، وتتوب، ثم يزوجها بعد ذلك .
السؤال: ولو كان منه؟
الجواب: ولو، لأن هذا الحمل لا يلحقه، زنا لا ينسب إليه، ثم الزانية لا بدّ أن تستتاب، ويتوب هو؛ لأنه لا ينبغي أن يتزوجها إلا بعد أن يظهر منها التوبة، وهو كذلك ليس بكفء حتى يظهر منه التوبة، فهذا على كل حال ينبغي فيه استتابة الجميع.