الجواب:
هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت، وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحدة منها في حكم اليمين، الطلاق الأول والثاني والتحريم الأخير كله في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث.
عليك كفارات ثلاث، عن كل واحدة كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره؛ وذلك يقارب كيلو ونصف، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة، أو ما هو أكمل من ذلك مثل: إزار ورداء، مثل: قميص وعمامة يكفي لكل واحد، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك كفى ذلك أيضًا.
وعليك التوبة إلى الله من التحريم؛ لأنه لا يجوز التحريم لما أحل الله ، وهذا الذي قلنا لك هو الأصح من أقوال أهل العلم أن في هذا كفارة يمين، ولا يلحقك طلاق ولا تحريم، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث، نسأل الله لنا ولك الهداية، نعم.
المقدم: اللهم آمين.
المقدم: في الحلف الأخير بالظهار لا يكون ظهارًا هذا؟
الشيخ: لا. يمين، حكمه حكم اليمين.
المقدم: حكمه حكم اليمين؟
الشيخ: حكمه حكم اليمين، نعم.